الأحكام

17/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/2011
التاريخ
17/03/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على مخالفة المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي اذ ان قرار تعيين جلسة من قبل المحكمة للمباشرة في اجراءات محاكمة المدعى عليه يدخل في مفهوم الاعمال الاجرائية القاطعة لمرور الزمن وفقا لنص المادة 10 السالفة الذكر لان الغرض منه متابعة الملاحقة وتعقب الجرم.

قضت المحكمة بقبول السبب الثالث المبني على مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة لانعقاد جلستين من دون حضور ممثل النيابة العامة كفريق اصلي في الدعوى وابطلت المحاكمة والقرار الصادر في نتيجتها سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه من الثابت قانونا ان النيابة العامة تمثل المجتمع امام محاكم الدرجة الثانية وتختص بتحريك الدعوى العامة واستعمالها وعليه فان انعقاد جلسات المحاكمة من دون ثبوت مصدر حملتها انما يعني انعقادها في غياب احد الفرقاء الاصليين في النزاع ما يقضي الى البطلان.

استندت المحكمة كذلك لقبول طلب النقض في الاساس وابطال القرار الى كون الاخير مشوبا بعلة النقص في التعليل اذ يتوجب على محكمة الاستئناف بيان الاسباب الواقعية والقانونية المبررة للنتيجة التي خلصت اليها لا الاكتفاء بالاحالة الى ما ورد في الحكم الابتدائي.