04/11/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1273 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1273/1998
- التاريخ
- 04/11/1998
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون لمالك حق الانتفاع بالمأجور دون حق الرقبة الصفة لمداعاة المستأجر.
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني ولا تطبق المادة 35 قانون الايجار 83/22 عليه متى كان العقد محدد المدة في الاصل وقد تجدد ضمنا ولم ينته صراحة وباستمرار المستأجر بدفع البدلات طالما ان العقد خاضع للتمديد القانوني.
يستمر عقد الايجار حكما متى كان المأجور متضررا من الاحداث كما هي حالة المأجور الحاضر (المادة 25 قانون الايجار 92/160) ويعفى المستأجر من موجب اعلام المؤجر عن رغبته باستمرار الاجارة ( م 24 قانون 92/160).
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني في حال عدم قيامه بدفع الزيادة على بدل الايجار متى كان المأجور متضررا من الاحداث اذ ان المواد 24 و25 قانون 92/160 لا تطبق عليه.
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم قيامه بدفع بدلات الايجار المطالب بها ضمن المهلة القانونية ما دام قد قام بدفع ما اعتقده متوجبا بذمته وذلك عن حسن نية ومتى كانت الزيادة القانونية خاضعة لنزاع جدي بينه وبين المؤجر لا تطبق المواد 10 و14 قانون 92/160.