الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 1277 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1277
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التدخّل في دعوى التحكيم كما نصت المادة 36 اصول محاكمات مدنية مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983، اذا ثبت ان طالب التدخّل ليس من الغير استنادا الى المادة 624 اصول محاكمات مدنية اذا تمثل في المحاكمة التحكيمية كفريق اصلي.

ولا يقبل الطعن بطريق الابطال لقرار اعطاء الصيغة التنفيذية استنادا الى الفقرة الاولى من المادة 805 اصول محاكمات مدنية، لانه لا مجال في معرض الطعن بطريق الابطال اثارة اسباب لا تدخل في نطاق المادة 800 اصول محاكمات مدنية، والاختصاص في مجال اعطاء الصيغة التنفيذية يعود وفقا للمادة 793 معطوفة على المادة 770 اصول محاكمات مدنية لرئيس الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتّفق عليه او لرئيس الغرفة الابتدائية في بيروت.

والطعن بطريق الابطال يقدّم الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي استنادا الى المادة 802 اصول محاكمات مدنية، ولقد حصر الاختصاص المكاني بها استنادا الى المادة 113 اصول محاكمات مدنية.