22/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 128/2001
- التاريخ
- 22/05/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل يكون متوافرا كشرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا اذا قضى القرار الابتدائي باعتبار الفعل منطبقا على جنحة المادة 466 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في ما قضى القرار الاستئنافي باعتبار الفعل منطبقا على جناية المادة 492 عقوبات، ويخرج عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص محكمة الجنايات.
ان تنظيم الطبيب شهادة ولادة نسب فيها ولدا الى امرأة لم تلده لتمكينها من الاستحصال على وثيقة ولادة وتسجيل المولود في قيود الاحوال الشخصية بصورة مخالفة للواقع، يعتبر فعلا جنائيا منصوصا عليه في المادة 492 عقوبات، ولا يغير في الوصف القانوني ارتكاب المتهم جرائم جنحية اخرى وهي الشهادة الكاذبة في تنظيم وثيقة الولادة المنصوص عنها في المادة 466 عقوبات، والتزوير في الاوراق الخاصة المنصوص عنها في المادة 471 عقوبات من خلال تسجيل الطفل في قيود الاحوال الشخصية بصورة صورية. ونكون هنا امام اجتماع الجرائم المادي المنصوص عنه في المادة 205 عقوبات، مما يستتبع القول ان محكمة الاساس لم تخطىء في تطبيق القانون وتفسيره عندما اعتبرت ان الاختصاص يعود لمحكمة الجنايات دون القاضي المنفرد.
لا يجوز تطبيق المادة 182 عقوبات لجهة عدم ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة الا في حال وجود حكم مبرم غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة، وهذا الامر غير متحقق بالحكم الغيابي خاصة بعد قبول الاعتراض وسقوط الحكم الغيابي.