الأحكام

13/11/2003

شورى حكم رقم : 128 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
128/2003
التاريخ
13/11/2003
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال قرار اداري، وهو مرسوم الاستملاك بسبب استناد المرسوم المذكور الى مرسوم تمّ ابطاله، وان طلب الابطال يستند الى اسباب قانونية.

وتتوفّر لدى المدعي الصفة والمصلحة الشخصية المشروعة والمباشرة وفقا لأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى. لأن المستدعي ثبتت ملكيته للعقار المطلوب استرداده، فقد انتقلت اليه الملكية بطريق الإرث وفقا لأحكام المادة 204 من قانون الملكية العقارية، فهو مالك حتى قبل التسجيل. وقد ثبتت صفته كوريث من خلال حكم حصر الإرث.

وتقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم وجود مراجعة موازية وذلك استنادا الى احكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى.

فان المستدعي اذا كان بامكانه اللجوء الى القضاء العدلي ليطالب باسترداد عقاره إلاّ ان هذه المراجعة هدفها ابطال قرار اداري، فالمراجعتين لا تؤدّيان الى نتيجة واحدة، فلا تتحقّق شروط المراجعة الموازية وتعتبر مذكرة ربط النزاع المقدّمة الى وزير الداخلية قانونية ويتوجّب على هذا الاخير احالتها الى الوزارة المختصّة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية لأن الدولة شخص معنوي واحد مهما تعدّدت الوزارات، وان المراجعة مقدّمة ضمن مهلة الشهرين. ويبدأ سريانها من تاريخ تبليغ قرار الرفض وذلك استنادا الى احكام المادتين رقم 69 و71 من نظام مجلس الشورى. وقد تمّ تقديم مراجعة ادارية ضمن المهلة وهي تقطع مهلة المراجعة القضائية التي تبدأ بالسريان من جديد.

ولا يقبل طلب ابطال قرار رفض الغاء مرسوم الاستملاك نظرا لعدم تجاوز حدّ السلطة او مخالفة القانون. فالمستدعي يتذرّع بقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، وان مرسوم الاستملاك يقتضي ابطاله بسبب بطلان المراسيم التي استند اليها نظرا للتلازم بينهما. ولكن ان طلب ابطال مرسوم الاستملاك قد ورد بعد انتهاء المهلة وبعد تنفيذ المرسوم الذي اصبح نهائي وقطعي، وقد نشأت حقوق مكتسبة، كما ان المرسوم استعمل للغاية التي اعد من اجلها وهي المنفعة العامة.