الأحكام

09/12/2002

شورى حكم رقم : 128 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
128/2002
التاريخ
09/12/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية الحدث والزامها بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فقدان راتبه.

فالمستدعي مهندس متعاقد مع بلدية الحدث واحيل الى الهيئة العليا للتأديب وصدر قرار بعدم ملاحقته لعدم ثبوت مخالفة مسلكية بحقه.

وقد لجأت البلدية الى التعاقد مع مهندس ثاني قبل معرفة القرار الصادر عن الهيئة العليا للتأديب ببراءته. كما ان الادارة تمنّعت عن تنفيذ القرارت القضائية المبرمة القاضية بوجوب وقف تنفيذ التعاقد الثاني وابطال قرار التعيين. فتكون بذلك اخطأت في تصرفاتها، والحقت ضررا بالمستدعي بحرمانه من رواتبه. وهي وان كانت تتمتّع بسلطة استنسابية بالتعاقد الا انها ليست سلطة تعسفية.

ويتوجّب التعويض للمهندس المستدعي، وهو لا يطالب بالراتب بل بالتعويض عن الضرر فلا مجال للادلاء بقاعدة "لا أجر دون عمل".

اما بالنسبة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي والمعنوي فهو غير متوجّب نظرا لعدم ثبوت الاساءة الى سمعة المهندس.