23/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 128/2002
- التاريخ
- 23/04/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم انتظار ورود نتيجة التحاليل المخبرية المتعلقة بالمخدرات ليس مخالفا للقانون اذ ان المتهم قد اقر بطبيعة المواد المضبوطة وبانها مخدرات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر لا يؤدي الى القول بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان حق تقدير ضرورة الاستماع اليهم او عدمه يعود لمحكمة الاساس وليس موجبا الزاميا مفروضا عليها.
ان مخالفة المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم وضع المواد المضبوطة قيد المناقشة ليس مخالفا لقاعدة جوهرية الزامية ولا يؤدي الى النقض.
ان اجراء الاستجواب التمهيدي من قبل عضو مستشار في الهيئة الحاكمة وليس من رئيس المحكمة لا يعتبر مخالفا للمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية القديم اذ انه يعود للرئيس ان يكلف احد الاعضاء باجراء الاستجواب التمهيدي.
ان التكليف قد حصل من الرئيس الى المستشار وان لم يعلن عنه وانما بشكل ضمني وغير مباشر. يرد السبب التمييزي.
ان المتهم يدلي بعدم تبليغه قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وان ما يثبت حصول هذا التبليغ هو ارفاق قرار الاتهام باشعار التبليغ.
لا مجال للاخذ بما يدلي به المتهم بتجاوز الاصول المسموح بها في الاستجواب التمهيدي ومخالفة المادة 285 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الاستجواب التمهيدي لا يقتصر على ما نصت عليه المادة المذكورة من تعيين المتهم لمحام، وانما يشمل ما نصت عليه المادة 286 اصول المحاكمات الجزائية ايضا حول ما اذا كان المتهم يصر على افادته اثناء التحقيق ام لا.