06/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 128/2006
- التاريخ
- 06/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تجاوز مهلة الاستجواب التمهيدي المنصوص عليها في المادة 285 اصول المحاكمات الجزائية ليس سببا للنقض لان المهلة لم توضع تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 284 اصول المحاكمات الجزائية وان المتهم قد تبلغ قائمة الشهود والقرار الاتهامي لصقا في الساحة العامة لتواريه عن الانظار.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد تلي القرار الاتهامي ووضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة خلافا لما يدلي به المميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المتهم قد اطلع على الجرائم المدعى بها من خلال تلاوة القرار الاتهامي وبالتالي لا مخالفة للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز، فيرد السبب التمييزي.
ان محكمة الجنايات قد استندت الى وسائل اثبات وقدرتها بما لها من حق التقدير واقتنعت بما اقتنعت به منها لاصدار الادانة بالاتجار بالمخدرات، وبالتالي ليس ثمة مخالفة لقواعد الاثبات وللمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية عند عدم الاخذ ببعض الادلة غير المقنعة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم حضور المتهم جلسة افهام الحكم وان كان مخالفا للمادة 324 اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس سببا للنقض لانه لم يؤد الى الحاق اي ضرر بالمميز. وقد قدم التمييز ضمن المهلة القانونية.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم توقيع كاتب المحكمة على صفحات الحكم كافة ليس سببا للنقض ويكفي التوقيع على الصفحة الاخيرة ليعتبر الحكم صحيحا. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني وان الادانة قد استندت الى ادلة كافية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع بما لها من حق التقدير وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ويرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه. ان الادانة بالاتجار بالمخدرات قد استندت الى اقرار متهم آخر اضافة الى ادلة اخرى اقتنعت بها المحكمة واعطتها الوصف القانوني الصحيح وتوصلت الى نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.