الأحكام

10/07/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
128/2008
التاريخ
10/07/2008
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، الاسطا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني، اذ انه بالعودة الى ملف الدعوى يتبين ان المستدعي قد تبلغ القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام، وبالتالي لا صحة للسبب التمييزي المدلى به، ما يؤدي الى رد السبب.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص الفقرة "و" من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير موضعه القانوني السليم، لان الفعل الجرمي المنسوب الى المتهم لا ينطبق على المادة 555 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي لا تطبيق لحالة الدفاع المشروع عن النفس لعدم توافر شروطها. ومحكمة الجنايات قامت برد طلبات المتهم لان لها حق تقدير مضمون المستندات وبالتالي حقها بتقدير عناصر الدفاع المشروع، ولا رقابة لمحكمة التمييز على تقديرها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية الفقرة الاخيرة من المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة "ز" من المادة 296 من القانون نفسه، هو في غير محله القانوني لان محكمة الجنايات من حقها تقدير التعويض والزام المميز عليه بتعويض مالي يوازي العطل والضرر،

وبالنظر لمسؤولية المدعي عن خطئه الشخصي، ما يؤدي الى التخفيف من مسؤولية المتهم. وبما انه لا رقابة لمحكمة التمييز على تقدير محكمة الاساس للتعويض، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لان من حق محكمة الاساس تقدير الوقائع، وقد توافرت القناعة لديها لادانة المتهم بجنحة المادة 556 من قانون العقوبات، ولم تأخذ المحكمة بحالة الدفاع المشروع عن النفس، وبالتالي فانها لم تجرمه بجناية المادة 547 عقوبات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.