الأحكام

28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
128/2005
التاريخ
28/04/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول جزائية دون موجب توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول جزائية لان القرار المميز يتعلق بدفع شكلي هو سبق الملاحقة.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لان القرار المميز استند الى المادة 157 اصول جزائية لقبول الاستئناف شكلا كون القرار لم يبلّغ فلم تنقض المهلة القانونية، فيكون معللا كفاية.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يشوّه الوقائع باعتباره ان الوقائع التي استند اليها المميز لاقامة دعوى الاحتيال هي نفسها التي اعتمدها للادعاء بجرم اساءة الامانة، وبالتالي قبول الدفع بسبق الملاحقة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لان شروط سبق الملاحقة متوافرة لجهة وحدة الاطراف الموضوع والسبب، ولانه لا خلاف جدي بين الوقائع التي استند اليها المميز للادعاء بجنحة الاحتيال وتلك التي اعتمدها للادعاء بجرم اساءة الامانة.