الأحكام

20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
128/2006
التاريخ
20/04/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية دون وجوب تطبيق المادة 308 اصول المحاكمات الجزائية التي تفترض توافر الشرط الخاص القائم على الاختلاف حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز، لا ضرورة لمخاصمة الحق العام فان الخصومة قائمة تجاه الحق العام ضمنا في الدعاوى العامة وبالتالي عدم توجيه الخصومة ضد الحق العام لا يؤدي الى عدم قبول التمييز. ان الادلاء بعدم صفة المميز هو تطرق لاساس النزاع ويرد شكلا سندا للمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع عند اعتبار محكمة الاساس ان مرور الزمن لم يمر على دعوى الحق العام اذ ان القرار قد علل تعليلا صحيحا ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني في الحكم المطعون فيه بل على العكس لقد بين العناصر القانونية والواقعية التي بني عليها القرار ويعود لمحكمة الاساس حق مناقشة الادلة واستنباط قناعتها منها دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

خلافا لما يدلي به المميز لم يخالف القرار المطعون فيه قواعد الاثبات بل ان محكمة الاساس قد قامت بالتحقق من العناصر المادية والوقائع بما يعود لها من صلاحيات لتصل الى النتيجة التي وصلت اليها بعدم مرور الزمن على الدعوى العامة، يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا تطبيق خاطئا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم في الدعوى الحاضرة التي تتعلق بمرور الزمن على الدعوى العامة وذلك لان مرور الزمن لا يبت به استنادا الى الشك بحصوله وانما استنادا الى وقائع واضحة تحدد تاريخ اقامة الدعوى. يرد السبب التمييزي الخاطىء المدلى به وغير المستند الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.