الأحكام

19/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 128 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
128/2010
التاريخ
19/11/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لقاعدة جوهرية بقيام الضابطة العدلية بالاستماع الى افادة المتهم. ان مهام الضابطة العدلية منصوص عليها في المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وهي اجراه التحقيق والاستماع الى الافادات ولا يعتبر الاستماع الى المتهم استجوابا. من الطبيعي استناد القرار الى التحقيق الاولي ضمن وسائل الاثبات. يرد السبب التمييز المدلى به.

لا تشويه للوقائع بالاستناد الى الاسبقيات الجرمية ضمن ادلة اخرى للتجريم اذ ان هناك ؟؟؟ اسبقيات جرمية بحق المتهم في مجال اتجار المخدرات اضافة الى ملاحقته من الانتربول.

يرد السبب التمييزي.

ان اعطاء اوصاف مختلفة عن المتهم لا يعتبر تشويها للوقائع مستوجبا للنقض اذ ورد ذلك على لسان الظنين اضافة الى عدم تأثيره على نتيجة الدعوى وقد تم القاء القبض على المتهم وتعرف عليه الظنين. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة فعند تبديل هيئة المحكمة قامت الهيئة الجديدة بتلاوة الاوراق مجددا وبمناقشتها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تطبيق خاطئا للقانون باستناد الحكم الى المادة 125 مخدرات وتجريم المتهم على اساسها وعدم اخذه بادلاءات بتطبيق المادة 126 مخدرات، فيكون بالتالي رد هذه الادلاءات بان رفضها ضمنا ويرد تطبيق المادة 125 مخدرات المذكورة. يرد السبب التمييزي. ويبرم القرار.