30/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1289 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1289/2000
- التاريخ
- 30/11/2000
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لادخال الغير في المحاكمة توافر المصلحة الشخصية المشروعة لطالب الادخال مادة 36 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وان المصلحة هذه متوافرة لدى المالك في ادعوى اخلاء الشقة عند تقديم طلبه بادخال زوجة شاغل الشقة في الدعوى.
يكون طلب الادخال الوارد بطلب طارىء مقبول لتلازم الطلب الطارىء مع الطلب الاصلي مادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
ان تنفيذ الحكم الابتدائي لا يمنع من قبول طلب استئنافه مادة 639 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة وان إشغال مأجور دون مسوغ شرعي ودون عقد ايجار او موافقة من المالك بعتبر اشغالا غير مشروع وتعديا على الملكية الفردية يعطي الصلاحية لقضاء العجلة للتدخل مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية , مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 حتى ولو لم يتوافر عنصر العجلة.