05/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 129/2005
- التاريخ
- 05/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اغفال تدوين اسم ممثل النيابة العامة في جلسة افهام الحكم ليس سببا للنقض اذ انه ليس موجبا الزاميا نصت عليه المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال.يرد السبب التمييزي.
ان اغفال ذكر اسقاط حق المدعي الشخصي في الدعوى العامة ليس سببا للنقض طالما انه لم يؤثر على نتيجة الدعوى كون المدعي الشخصي ليس فريقا فيها.على كل حال لقد ذكر الاسقاط في باب الوقائع.يرد السبب التمييزي.
ان تجاوز القرار الاتهامي من قبل الحكم بحيث بحث جرم لم يدع به في القرار الاتهامي المذكور،وتمت تبرئة المتهم ليس سببا للنقض طالما انه لم يلحق اي ضرر بالمميز.ان السبب التمييزي مردود لعدم حصول الضرر.
ان اغفال ذكر صفة احد مستشاري المحكمة بانه مستشار منتدب في محضر المحاكمة ليس سببا للنقض وليس مخالفا للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية طالما ان الانتداب اصولي وقانوني.يرد السبب التمييزي.
ان اتخاذ المحكمة قرارا بعدم تكرار جلب الشاهد والاكتفاء بتلاوة شهادته ليس سببا للنقض طالما ان المميز كان حاضرا الجلسة التي اتخذ فيها القرار المذكور ولم يعترض على الامر.يعتبر انه وافق ضمنيا على تلاوة الشهادة ولا يمكنه الان الادلاء بها كسبب تمييزي.
ان الاستناد الى تقرير طبيب شرعي دون الاستماع الى شهادته ليس سببا للنقض وانما هو استعمالا للسلطة الاستنسابية الممنوحة لمحكمة الاساس بموجب المادتين 247 و252 اصول المحاكمات الجزائية التي يعود بموجبها للمحكمة ان تقدر الادلة.ان التقرير المذكور قد تلي علنا في جلسة المحاكمة.يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع ولا للمستندات كما يدلي المميز اذ لم يثبت تشويه عناصر الاثبات ولا الوقائع المادية.يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الوقائع ووسائل الاثبات وهذا ما قامت به ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.
ان الادلاء بالنقص في التعليل هو غير صحيح وان القرار معلل بما فيه الكفاية للتوصل الى النتيجة التي وصل اليها.