الأحكام

10/12/2002

شورى حكم رقم : 129 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
129/2002
التاريخ
10/12/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء فالدعوى مقدمة من وكيل له صفة قانونية، وقد ثبت هذا الامر من خلال الوكالة التي قدّمها والتي وقعها الموكل.

ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه اعطى الوقائع وصفا صحيحا ولم يشوهها.

والمحكمة كونت قناعتها من خلال المستندات المبرزة امامها عندما قررت بأن التعويض يتوجب للشخص الذي قدّم للادارة عطاءات تفقره وتثريها، فالدولة يترتب عليها مسؤولية شبه تعاقدية.