05/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 129/2006
- التاريخ
- 05/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد تلي القرار الاتهامي قبل استجواب المتهم، وان عدم اعادة التلاوة عند حصول تغيير في هيئة المحكمة ليس سببا للنقض طالما ان حقوق المتهم قد تأمنت في بداية المحاكمة. يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر الحكم انه شوه الوقائع حين اخطأ في ايراد اقوال المعتدي حول تاريخ بدء اغتصاب القاصر. ان الخطأ في التاريخ المذكور هو خطأ مادي وهو لا يؤثر على العقوبة طالما ان الاعتداء قد حصل في كافة الاحوال قبل بلوغ الضحية سن الخامسة عشرة. يرد السبب التمييزي.
ان الحكم المطعون فيه لم يذهل عن القانون وقد طبقت المادة 505 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بشكل صحيح لان المتهم قد اقر اغتصاب القاصر وفض بكارتها وهي لم تبلغ بعد الخامسة عشرة من العمر. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال للبت باسباب الدفاع وانما الحكم قد ادان المتهم، وبالتالي بت بسبب الدفاع المدلى به بشكل ضمني بان رده لعدم اقتناعه به حين بيّن وسائل الاثبات التي كونت قناعته للادانة.