08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 129/2005
- التاريخ
- 08/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية وان الاستدعاء الاستئنافي المقدم في النيابة العامة الاستئنافية مستوف للشروط القانونية وقد حددت فيه المطالب بوضوح، وبالتالي لا يكون القرار الاستئنافي الصادر بنتيجته مخالفا للقانون. يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه وان الادانة بجرم تزوير عقد العمل العائد للفنانة الاجنبية والفحص المخبري المتعلق فيها واستعمالهما قد استندت الى اقرار المتهم في التحقيقات والى القرائن والوقائع التي يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني وبالتالي غير مخالف للفقرتين (ز) و(ط) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الذي ادان المتهم بجرمي التزوير واستعمال المزور قد عرض الوقائع واستخلص منها قناعة المحكمة واعطى الفعل الوصف القانوني الصحيح.
ان القرار معلل بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.