19/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 129 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 129/2010
- التاريخ
- 19/11/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه يحتوي على خطأ في اصول تحديد العقوبة من حيث الزيادة والتخفيض وبالتالي على مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية ما منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق العقوبة فينقض القرار بالنسبة للمميزين.
ان السبب التمييزي المدلى به لجهة حرمان المميز من حق الدفاع بعدم تسليمه اصل تقارير الخبراء لا يعتد به اذ ان المتهم قد اقر بالتهمة وبالتالي لا مجال للقول بالحرمان من حق الدفاع. يرد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على الوصف القانوني الخاطىء لجم الاختلاس وبالتالي مخالفة المادة 360 عقوبات هو غير صحيح. ان عناصر جرم الاختلاس متوافرة من خلال دس كتابات في الحسابات وتزوير قيود رسمية عائدة للبلدية وبالتالي يكون تطبيق المادة 360 عقوبات في محله القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بمخالفة المادتين 53 و54 عقوبات من حيث عدم تحديد الحد الاقصى للتوقيف عند استبدال الغرامة بالحبس هو غير صحيح اذ ان الحد الاقصى المذكور محدد قانونا وعدم تحديده لا يؤدي الى النقض. يبرم القرار بالنسبة الى المميز.