الأحكام

12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2012
التاريخ
12/04/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز لم يبت بالدفع المتعلق بمرور الزمن لا سلبا ولا ايجابا بل قرر ضمه للاساس فيكون غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي.

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز بت بدفع شكلي فيكون قابلا للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الدفوع المدلى بها لجهة عدم اختصاص المتهم وظيفيا للقيام بالافعال المنسوبة اليه لا تشكل دفوعا شكلية بمفهوم المادة 73 اصول جزائية انما تتعلق باساس النزاع وتستوجب اجراء تحقيقات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة (10) اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم اسقاط القرار المميز لدعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ الطعن بقرار الاتهام الذي قدمه بعض المدعى عليهم لدى محكمة التمييز وتاريخ استئناف المحاكمة لدى محكمة الجنايات بحق الباقين، ذلك ان وقف مرور الزمن على الدعوى العامة لوجود قوة قاهرة تمنع اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة والمحاكمة انما هو ذو طابع موضوعي يتعلق بالجريمة لا باشخاص المدعى عليهم وينتج اثره بالنسبة الى الجميع. ان طعن بعض المدعى عليهم بقرار الاتهام لدى محكمة التمييز وتأخر المحاكمة لديها مما اوقف المحاكمة لدى محكمة الجنايات بحق الآخر، فان ذلك وان لم يشكل القوة القاهرة المنصوص عنها في المادة 10 اصول جزائية الا انه يوقف مرور الزمن على الدعوى العامة بحق غير الطاعنين تبعا لتلازم الجرائم في مضبطة الاتهام الواحدة.