الأحكام

12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2012
التاريخ
12/04/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 380 و381 اصول محاكمات جزائية لجهة وجوب اقامة دعوى التزوير الطارئة امام المحكمة المختصة بالنظر بالدعوى الاصلية ذلك ان المادة 68 اصول جزائية اجازت لكل متضرر من جناية او جنحة التقديم بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الاول فتحرك الدعوى العامة بحق المدعى عليه لعدم النص على خلاف ذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 8 اصول محاكمات جزائية لجهة سبق الادعاء المدني وعدم جواز العدول عن سلوك الطريق المدني والمداعاة جزائيا وذلك لعدم توافر وحدة السبب الموضوع والخصوم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول محاكمات جزائية لان الادلاء بان الفعل لا يشكل جرما وبانتفاء التزوير يشكل دفاعا في الاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع باغفال وقائع اساسية او تحريف مضمون الوقائع الثابتة سندا للمادة 306 فقرة3 اصول محاكمات جزائية ذلك ان القرار المميز استند الى معطيات الدعوى الصحيحة.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بدفع سبق الادعاء المدني سندا للمادة 306 فقرة 4 اصول محاكمات جزائية لان القرار المميز بت بالدفع المذكور معتبرا ان الاعتراض عل الحجز الاحتياطي امام رئيس دائرة التنفيذ لا يشكل الدعوى المدنية بمفهوم المادة 8 اصول محاكمات جزائية لعدم توافر وحدة السبب والموضوع والخصوم مع الدعوى المباشرة.