09/10/1956
إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /1956
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1290/1956
- التاريخ
- 09/10/1956
- الرئيس
- يكن
- الأعضاء
- طعمه، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة مرور الزمن على الدعوى العقارية والمطالبة بعين العقار هي سنتان عملا بالمادة 39 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 تحديد وتحرير العقارات والمادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري. ولا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء هذه المهلة كما لم يثبت قطعها.
ان تقديم دعوى استعادة العقار عينا تقطع مهلة مرور الزمن بالنسبة لدعوى العطل والضرر او البدل النقدي والمحددة بعشر سنوات. وتكون دعوى العطل والضرر مقبولة لورودها ضمن المهلة.
ان تهريب اموال من موجودات التفليسة حصل بتواطؤ بين المفلس وشريكه. اذ قاموا بتسجيل عقارات المفلس باسم شخص مستعار. وقد ثبت عنصر الغش والخداع استنادا الى احكام المادتين 276 و122 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ويحق للمحكمة تقدير الضرر اللاحق بالدائنين الذين يستحقون التعويض عن العطل والضرر وفقا لاحكام المادتين 276 و122 م.ع. ويتم ايفاء الدين بعملة البلاد بما انه دين نقدي وفقا لما تنص عليه المادة 301 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وتستحق الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى بالعطل والضرر.