20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2003
- التاريخ
- 20/02/2003
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضه، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون محكمة الاستئناف قد قامت بما هو متوجب عليها بفسخها القرار المعترض عليه ونشر الدعوى مجددا والبت بالنقاط المثارة في الاعتراض والاعتراض المقابل وبالتالي يرد الادلاء بالخطأ الجسيم لانه غير جدي.
ان محكمة الاستئناف التي تقوم بالاستئناس برأي نقابة المحامين لتحديد اتعاب المحاماة تكون قد عللت قرارها بما يكفي وان الرأي المذكور ليس ملزما لها. يعود للمحكمة حق تقدير قيمة الاتعاب وتخفيضها عند اللزوم. يرد الادلاء غير الجدي القائم على فقدان الاساس القانوني للقرار.
ان الادلاء بالخطأ الجسيم وبان المحكمة قد حكمت باكثر مما طلب عند تخفيضها لبدلات الاتعاب يكون غير جدي عندما يكون هذا هو المطلوب من المدعي ويرد الادلاء لعدم جديته.
ان الادلاء بالخطأ في تاريخ تحديد الفائدة يعتبر ادلاء بمسألة قانونية وليس ادلاء بالخطأ الجسيم ويرد على هذا الاساس.
يعود لمحكمة الاستئناف عندما لا تحكم للمستأنف بكامل طلباته ان تقضي بتوزيع نفقات الدعوى بين فريقي النزاع (المادة 543 اصول محاكمات مدنية).
ان الادلاء باسباب غير جدية يعتبر تعسفا في استعمال حق الادعاء (المادة 750 اصول محاكمات مدنية) ويعود للمحكمة ان تحكم بالتعويض على اساس المواد 738 و628 و11 اصول محاكمات مدنية.