17/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/2006
- التاريخ
- 17/01/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني، ان موضوع التمييز هو الدعوى المدنية فقط، وبالتالي لا ضرورة لمداعاة الحق العام سندا للمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المميز لا نقص في التعليل في القرار المطعون فيه الذي قضى بالبراءة من جرم الاحتيال اذ انه علّل النتيجة بما يكفي.
لقد نفى القرار المطعون فيه بعد عرضه للوقائع توفر المناورات الاحتيالية واعتبر ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية وان الاختلاف هو اختلاف حول المعدات وصلاحيتها وثمنها.
وبالتالي يكون القرار القاضي بالبراءة معللا بما يكفي ويقتضي رد السبب التمييزي.
لا تطبيق خاطىء للمادة 655 عقوبات في القرار المطعون فيه والتي تتعلق بجرم الاحتيال كما يدعي المميز. ان القرار الذي قضى بالبراءة من الجرم المذكور اظهر انتفاء اهم عناصر الاحتيال وهي المناورات الاحتيالية، واظهر ان المال قد سلّم بشكل ارادي وان النزاع بالتالي هو نزاع مدني تنتفي عنه صفة الجرم الجزائي.
ان القانون قد طبّق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي.