07/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 130 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 130/2013
- التاريخ
- 07/03/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يبدو ثابتا من الوقائع والادلة، ان المتهم اقدم فعلا على ترويج المخدرات وتعاطيها، وبالتالي يكون قد ارتكب جناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات، لناحية الترويج وجنحة المادة 127 مخدرات بالنسبة للتعاطي، اضافة الى جنحة المادة 130 مخدرات، وتشمل تعاطي الحبوب المخدرة، وقد ثبت تعاطيها من قبل الظنين ايضا، والمتهم بتواريه عن الانظار وصدور مذكرة توقيف غيابية بحقه، اعتبرته المحكمة فارا من وجه العدالة وبما لها من حق التقدير منحت الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات، وجرمت المتهم.