الأحكام

07/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 130 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
130/2013
التاريخ
07/03/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبدو ثابتا من الوقائع والادلة، ان المتهم اقدم فعلا على ترويج المخدرات وتعاطيها، وبالتالي يكون قد ارتكب جناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات، لناحية الترويج وجنحة المادة 127 مخدرات بالنسبة للتعاطي، اضافة الى جنحة المادة 130 مخدرات، وتشمل تعاطي الحبوب المخدرة، وقد ثبت تعاطيها من قبل الظنين ايضا، والمتهم بتواريه عن الانظار وصدور مذكرة توقيف غيابية بحقه، اعتبرته المحكمة فارا من وجه العدالة وبما لها من حق التقدير منحت الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات، وجرمت المتهم.