الأحكام

20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
130/2006
التاريخ
20/04/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا موجبا الزاميا لاعادة تلاوة الاوراق مع تبدل هيئة المحكمة وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون طالما ان اوراق الدعوى قد تليت سابقا امام الهيئة الحاكمة السابقة.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة بسبب عدم الاستماع الى الخبير المستند الى تقريره لاقرار البراءة.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة وبالتالي لها ان تقرر دعوة الشهود او عدم دعوتهم الى المحكمة. ان الاستماع الى تقرير الخبير قد حصل طالما ان التقرير قد تلي من خلال تلاوة القرار الاتهامي ووضع قيد المناقشة. لا يتبين ان المميز قد طلب دعوة الخبير ورد طلبه. يرد السبب التمييزي.

ان عدم دعوة منظمي محاضر التحقيق للاستماع اليهم ليس سببا للنقض اذ يعود امر تقديره الى محكمة الاساس ولا رقابة عليها من محكمة التمييز. لقد تمت مناقشة محاضر التحقيق من خلال تلاوة القرار الاتهامي الذي يجعل كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس مخالفا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية وليس فاقدا للاساس القانوني ولا يحتوي على تناقض. لقد بيّن القرار المطعون فيه العناصر الواقعية التي بنيت عليها النتيجة القانونية. ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.