الأحكام

12/02/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 130 /1997

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
130/1997
التاريخ
12/02/1997
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
كرم، اندراوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند تصفية وقبض الاجير لتعويض نهاية الخدمة بكامل ارادته واستمراره بالعمل لدى الشركة يتم احتساب التعويض على اساس اجره الشهري الاخير بتاريخ التصفية وعلى اساس المدة السابقة للتصفية.

ومن مفاعيل هذه التصفية ان تكون شاملة ونهائية لحقوق المدعي عن كامل مدة عمله السابقة وذلك وفق المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي، ولا يمكن وصف هذا التعويض بالسلفة التي تعطى للاجير العاطل عن العمل ضمن شروط محدّدة. وعليه لا يعود للاجير المطالبة بفرق تعويض نهاية الخدمة عن المدة التي قبض هذا التعويض عنها واية تصفية لاحقة جديدة لتعويض نهاية الخدمة تجري على اساس راتب الاجير ومدة خدمته اللاحقة للتصفية الحاصلة.