12/02/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 130 /1997
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 130/1997
- التاريخ
- 12/02/1997
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- كرم، اندراوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند تصفية وقبض الاجير لتعويض نهاية الخدمة بكامل ارادته واستمراره بالعمل لدى الشركة يتم احتساب التعويض على اساس اجره الشهري الاخير بتاريخ التصفية وعلى اساس المدة السابقة للتصفية.
ومن مفاعيل هذه التصفية ان تكون شاملة ونهائية لحقوق المدعي عن كامل مدة عمله السابقة وذلك وفق المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي، ولا يمكن وصف هذا التعويض بالسلفة التي تعطى للاجير العاطل عن العمل ضمن شروط محدّدة. وعليه لا يعود للاجير المطالبة بفرق تعويض نهاية الخدمة عن المدة التي قبض هذا التعويض عنها واية تصفية لاحقة جديدة لتعويض نهاية الخدمة تجري على اساس راتب الاجير ومدة خدمته اللاحقة للتصفية الحاصلة.