13/11/2003
شورى حكم رقم : 130 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 130/2003
- التاريخ
- 13/11/2003
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل اللوائح الواردة بعد تقرير المستشار المقرّر اي بعد انتهاء المهلة المقرّرة وخاصة انها لا تتضمّن معلومات جديدة من شأنها التأثير على نتيجة المراجعة.
وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لأن القرار المطعون فيه قابل للطعن وهو عبارة عن تعميم ولكن بمثابة قرار اداري نافذ وضار لأنه يمكن ان يؤثّر على اوضاع قانونية، لأنه اعطى شركة حق حصري بنقل أمتعة جوا، ومن شأن ذلك تضرّر باقي الشركات.
وتتوفّر في الدعوى صفة الادّعاء وصحّة التمثيل لأن المحامي يتمتّع بالصفة القانونية ووكالته سارية المفعول.
كما ان الدعوى واردة ضمن المهلة، فقد تمّ قطع مهلة المراجعة بمراجعة ادارية وفقا لأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، ولكن فيما يتعلّق بالأساس، لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة، لأن الدعوى اصبحت بدون موضوع لأن التعميم المطعون فيه (والذي يعطي حق حصري لشركة بنقل الأمتعة) تمّ تعديله وليس من شأنه الغاء ترخيص الشركة المستدعية.