الأحكام

21/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
130/2002
التاريخ
21/05/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز الادلاء للمرة الاولى امام محكمة التمييز بالسبب المبني على رد الاستئناف شكلا لعدم تضمنه للاسباب الاستئنافية ذلك لان المميز لم يدل بهذا السبب امام محكمة الاستئناف.

ان تقدير الوقائع لجهة ان العقار بيد المدعى عليه وانتفاء عناصر جرم اغتصاب العقار - مادة 738 عقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز مما يستتبع رد السبب التمييزي.

لا يجوز الاعتراض على سماع الشاهد الذي بوشر باستماعه بعد حلفه اليمين فالاعتراض يجب ان يكون قبل ذلك - مادتان 223 و187 اصول محاكمات جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001 مما يستتبع رد السبب التمييزي.

ان تقدير الوقائع والمستندات يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية ويحق للمحكمة ان تفاضل بين الادلة وتعتمد ما تراه من دليل واهمال سواه. وبالتالي يحق لها عدم الاخذ بمضمون عقد الايجار واعتماد اقوال الشهود مما يجعل السبب المبني على تشويه الوقائع مردودا.