الأحكام

09/10/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1304 /1973

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1304/1973
التاريخ
09/10/1973
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز لتفليسات الملتزمين بموجب واحد ان يطالب بعضها بعضا لدى المحاكم بالحصص المدفوعة الا اذا كانت تلك الحصص تزيد عن اصل الدين وتوابعه عملا بالمادة 604 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942). فلا يمكن للتفليسة المطالبة باستعادة الحصة المدفوعة لانها لم تثبت ان المبلغ المدفوع يزيد عن اصل الدين وتوابعه، فتكون المطالبة غير جائزة.

على الدائن بموجب شك ابراز اصل الشك وليس صورة فوتوغرافية عنه لان ابراز الصورة لا يثبت توجب الدين وبالتالي يرد طلب قيد الدين الناتج عن ذلك.

ان الدين الناتج عن اتفاق مقاصة يقيد لصالح تفليسة في التفليسة الاخرى اذا كان الاتفاق حصل بتاريخ سابق للتوقف عن الدفع، لان العبرة هي لتاريخ الاتفاق وليس لتاريخ تصفية حساب فتح الاعتماد، لان حساب كل فريق يعتبر ضمانة للحساب الاخر فيستنتج الحق بالحبس للفريق المدين على الدين المترتب بذمته منه تأمينا لدينه بذمة الاخر.