الأحكام

06/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2006
التاريخ
06/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لقد وقعت الاستنابة من رئيس المحكمة والذي عين احد المستشارين لاجراء الاستجواب التمهيدي. ان عدم تحديد اسم المستشار ليس سببا للنقض اذ لم تنص على وجوب ذلك المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان المتهم قد تبلغ القرار الاتهامي وما يثبت التبليغ هو محضر الاستجواب التمهيدي الموقع منه. لا مخالفة للمادة 268 اصول المحاكمات الجزائية. في كل الاحوال ان المعاملات السابقة للمحاكمة الجنائية لا يمكن ان تكون سببا للنقض سندا للمادة 113 تنظيم قضائي. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان ادلاء المتهم ان تمثيله بمحام هو غير قانوني لان المحامي مثّل متهما آخر، هو غير صحيح، لان المحكمة عينت محاميا للمتهم ولم يعترض على ذلك خلال المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 286 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه للمادتين 636 و639 عقوبات المتعلقتين بالسرقة ومحاولة السرقة، هو مناقشة لحق محكمة الاساس في تقدير الادلة والذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز.

يعود لمحكمة الاساس ان تحدد الجرم المطبق طالما اسندته الى ادلة كافية ولم يجر اي تشويه للوقائع او المستندات.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع مجددا الى المتهم بعد تبديل هيئة المحكمة ليس سببا للنقض لان المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية لم تنص عليه تحت طائلة الابطال. لقد تم الاستماع الى المتهم في بداية المحاكمة امام الهيئة السابقة للمحكمة وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان مخالفة المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية بعدم عرض المواد الجرمية على المتهم ليس سببا للنقض اذ لم تنص عليه المادة المذكورة تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.