الأحكام

30/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2000
التاريخ
30/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 212 من قانون العقوبات رقم 340/43 لاعتبار من توسط بين شخصين لتنفيذ الجرم شريكا فيه لانه ساهم مباشرة في اقترافه.

ان عناصر جرم تزوير العملة (مادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01-03-1943) تكون متوافرة بحق المتهم الذي ارشد الفاعل الى مروج العملة المقلدة، وقد ضبطت بحوزته ورقة مزورة.

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا بعد التبدل في هيئة المحكمة لا يمس بمبدأ شفاهية المحاكمة، خاصة ان احدا لم يطلب تلاوة الاوراق مجددا.