12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2006
- التاريخ
- 12/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي وهو امر مقبول التمييز بشأنه شكلا سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الادلاء بسبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليه في المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 هو خاطىء. لقد صدر قرار سابق في الدعوى نفسها بحفظ الشكوى وان قرارات حفظ الشكوى لا تشكل سببا قانونيا لسبق الملاحقة اذ يعود للنيابة العامة في اي وقت ان تعود عن القرار المذكور وان تعيد فتح التحقيق مجددا.
يرد الدفع المدلى به.
ان الادلاء بمدنية النزاع هو خاطىء لانه يتطلب التطرق الى اساس النزاع واجراء التحقيقات الاضافية لمعرفة طبيعة النزاع.
يرد الدفع المدلى به لهذه الجهة.