30/11/2006
شورى حكم رقم : 132 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 132/2006
- التاريخ
- 30/11/2006
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- معكرون، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء. فالمستدعي يطلب ازالة مخالفة بناء، وان مستأجر العقار موضوع المخالفة له المصلحة بالتقاضي لان من شأن ذلك التأثير على وضعيته القانونية.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية الزلقا-عمارة شلهوب والمتضمن ازالة المخالفة. فقرار الهدم غير مخالف لقانون البلديات او القانون رقم 324/94.
فالعقار خاضع للتخطيط والانشاءات المخالفة غير قابلة للتسوية.
وان صاحب العقار نفذ الانشاءات بدون ترخيص مسبق مخالفا بذلك شروط البناء المحددة في المادة 1 من القانون رقم 148/83. وقرار الهدم صادر عن البلدية وهي المرجع المختص لاصدار القرار بازالة المخالفة وهدمها وفقا للمادة 74 من قانون البلديات.
وبما ان الانشاءات المخالفة غير ثابتة فهي لا تقبل التسوية.