12/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2008
- التاريخ
- 12/06/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- سعد، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر مستند جديد يثبت البراءة كما نصت المادة 328 من قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية رقم 711، فالمستند الاول لا يتعلق بالجرم وانما باجراءات المحاكمة وبعدم حصول اذن لملاحقة المحامي، والمستند الثاني يتعلق بالادلاء بعدم صفة المدعي للادعاء وبالتالي لا يؤثر على الدعوى العامة وان أثر على حق المدعي بالتعويض الشخصي.
أمّا المستند الثالث فيتعلق بوسائل اثبات جديدة هي افادة منظمة امام الكاتب العدل وغيرها، ويعود للمحاكمة المفاضلة بينها وبين وسائل الاثبات الاخرى وقد ابرزت سابقا افادات تحمل المضمون نفسه ولم ترجحها المحكمة.
ان المستندات كافة لا تثبت البراءة وبالتالي يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا.