08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2005
- التاريخ
- 08/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل التمييز في الشكل نظرا لتحقق الشرط الشكلي الخاص، والذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان ثمة اختلافا في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الابتدائية والاستئنافية.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ليس في موقعه القانوني السليم، لان الحكم المطعون فيه لم ينسب الى المميّز وقائع خلافا للحقيقة، بل جرى التأكيد على انه وبنتيجة اتفاق ارادي بين المميّز والمميّز ضده، قام الاول بتسليم سيارتين الى الثاني، وليس هناك اي اثبات على قيام هذا الاخير باعتماد اي مناورة احتيالية، او توافر اي عنصر من عناصر الاحتيال المنسوب الى المميّز ضده، فيكون بذلك السبب التمييزي مردودا.
رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، لان القرار المطعون فيه نفى وبالدليل القاطع وجود اي مناورة احتيالية، وبالتالي لا مجال لتطبيق نص المادة 655 فقرة 2 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤكد بأن المحكمة قامت بتطبيق القانون بشكل سليم، من دون اي رقابة من محكمة التمييز.