06/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2006
- التاريخ
- 06/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط المطلوبة والمنصوص عليها في المادة 127 تنظيم قضائي.
ان مخالفة القانون من حيث عدم تدوين كامل هوية المتهم ليست سببا للنقض اذ انها ليست من المعاملات الجوهرية ولان الهوية كانت معروفة. ان مخالفة المادتين 290 و292 اصول المحاكمات الجزائية من حيث عدم تلاوة القرار الاتهامي لا تؤدي الى النقض اذا كان موضوع الدعوى امام محكمة الجنايات جنحة وتعويضات شخصية وليس جناية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تلاوة الحكم المعترض عليه لا يؤدي الى النقض لان الحكم المذكور هو حكم غيابي وبحضور المتهم ومثوله امام المحكمة تصبح المحاكمة وجاهية ويسقط الحكم الغيابي كما نصت المادة 346 اصول المحاكمات الجزائية.
ان عدم تلاوة حكم باطل لا يؤدي الى النقض ويرد السبب التمييزي.
ان اعتبار ان للمدعي الشخصي صفة للادعاء لا يعتبر مخالفا للقانون اذ ثبت تضرر المدعي الشخصي معنويا من مقتل شقيقه وان الضرر من الجرم الجزائي يعطي الصفة للمداعاة. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.