الأحكام

16/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
132/2008
التاريخ
16/04/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادتين 471 و454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير موقعه القانوني السليم لان مهلة مرور الزمن لجهة استعمال المستند المزّور تبدأ بالسريان من تاريخ التوقف عن استعمال المزور أو التذرع به. وحيث ان المدعى عليه المميّز قد استعمل المستند المدعى تزويره، وابرزه أمام المحكمة ولم يتراجع عن التمسك به ما يعد من قبيل استمرار الاستعمال، وبالتالي تكون مهلة مرور الزمن على جرم استعمال المزور غير مكتملة. ومع عدم صدور حكم نهائي مبرم بدعوى استعمال المزور فان جرم استعمال المزوّر يبقى مستمرا، ما يجعل السبب التمييزي مردودا، وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه ورد التمييز اساسا.