13/11/2003
شورى حكم رقم : 132 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 132/2003
- التاريخ
- 13/11/2003
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر اسبابه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع فقد تبلّغ المستدعي طالب الاعادة موعد جلسة الكشف من قبل الخبير، إلاّ انه تخلّف عن الحضور كما لم يعمد لاحقا الى دفع الزيادة المقرّرة على السلفة المدفوعة على حساب بدل اتعاب الخبير حتى ينشأ لها الحق باستلام نسخة عن هذا التقرير، كما ان القرار المطعون فيه لم يستند فقط الى تقرير الخبير بل الى الخرائط الموجودة في الملف والى الصور الفوتوغرافية للبناء، ولذلك فان حق الدفاع كان مؤمّنا لطالب الاعادة ولكن غيابه عن حضور الكشف وعدم تأمين أتعاب الخبير غير المبرر حال دون ممارسته هذا الحق بشكل كاف.