28/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2004
- التاريخ
- 28/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين وقتله يؤلف جرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الواجبة التطبيق.
ان ادلاء المتهم بحالة الدفاع المشروع هو في غير محله، فهو وجد في حالة اعتداء اذ ضرب بالجنزير بعد ان اوقف في الطريق، وكان الاعتداء غير مثار، وانما لم يضطر لدفع الاعتداء عن طريق القتل. لم يتعرض المتهم لخطر جسيم وداهم وغير ممكن رده سوى عن طريق القتل. لقد جاءت ردة الفعل (طعن الضحية بسكين) غير متناسبة مع الاعتداء الحاصل. لا تطبق المادة 184 عقوبات المتعلقة بالدفاع المشروع عن الحالة الحاضرة، ولا يستفيد من حالة الضرورة ايضا لعدم توافر الخطر المحدق والجسيم على شخصه غير الممكن رده سوى بالقتل.
يستفيد المتهم الذي ارتكب جرم القتل قصدا من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 252 عقوبات لارتكابه الجرم بثورة غضب شديد ناتجة عن عمل غير محق وخطير صادر عن الضحية.
فان الضحية قد قامت بايقاف المتهم في الطريق وباهانته وضربه بجنزير من الحديد، مما ادى الى ارتكابه جرم القتل (المادة 547 عقوبات) عن طريق طعنها بسكين. لقد توافر عنصر استفزاز المتهم ووضعه في ثورة غضب شديد.
ان المتهم لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة ويطبق بحقه القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.