05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2000
- التاريخ
- 05/10/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 346 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 التي تحدد مصير الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم الفار من وجه العدالة لا شأن لها بالظنين وبالتالي فان تسليم المتهم نفسه او القاء القبض عليه يؤدي الى سقوط الحكم الغيابي الصادر بحقه ولا مفعول لهذا السقوط على الشق من الحكم المتعلق بالظنين ولا يبقى بالتالي على المحكمة جلب الظنين واستماعه كشاهد اذا لم يطلبه فرقاء الدعوى ولا مخالفة للقانون.
ان مدة التوقيف الاحتياطي الذي يدخل في احتساب العقوبة هو التوقيف القانوني الذي يعتبر ساريا من تاريخ اصدار مذكرة التوقيف الوجاهية من قبل قضاء التحقيق ولا تحتسب مدة التوقيف لدى الضابطة العدلية الذي يعتبر توقيف اداري لعدم وجود نص (مادة 117 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943).