29/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 132/2002
- التاريخ
- 29/01/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ابطل القرار التحكيمي، لان مبدأ الوجاهية لم يحترم ولم يجر التقيّد به، فلا تكون قد خالفت المادة 777 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، اذ كان من المفروض حتى في حال تغيّب الفريق الآخر ابلاغه المستندات ولو كان على علم بها اذ هي اصبحت اوراقا يحتج بها ضده، وكان من المفروض ابلاغه الطلب الرامي الى الزامه بالتعويض، لذا يكون التمييز الطارىء مردودا .
ويبرم القرار التحكيمي بسبب عدم مخالفة محكمة الاستئناف للمادة 801 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، لان ايلاء المحكّم حق البت فيما يتعلق بتطبيق العقد انما يعطيه ولاية للنظر في النتائج المترتبة على عدم تنفيذه، فهذه النتائج ترتبط لزاما بسببها، ولا تكون محكمة الاستئناف عندما اكّدت في قرارها انه لا يمكن فصل مسألة التحقّق من عدم التنفيذ عن واجب ترتيب النتائج القانونية على الواقع قد خالفت المادة 801 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983 والمادة 366 من القانون نفسه والتي تنص على ان القاضي يجب ان يفصل فيما هو مطلوب فقط، والتعويض يدخل في موضوع المطالبة.
ويبرم القرار التحكيمي كذلك لانه لا تناقض في الفقرة الحكمية، ولا فقدان للاساس القانوني استنادا الى المادة 708 فقرة 3 واخيرة اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، وحتى ولو وقع فعلا، فلا يشكّل سببا تمييزيا مستقلا بالمفهوم الوارد في المادة 708 ولم يحصل ايضا بين قرارين صادرين في الدعوى نفسها عن محكمة واحدة، كما ان التناقض لا وجود له. والمحكوم عليها بنت مطالعتها على اساس المسؤولية التقصيرية، فاستبعاد هذه المسؤولية مبرّر لان ولاية المحكمة المستمدّة من البند التحكيمي تنحصر في مسألة البت بعدم تنفيذ العقد، فلا تمتدّ بالتالي الى اكثر من تحقّق المسؤولية التعاقدية