الأحكام

16/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1325 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1325/1999
التاريخ
16/11/1999
الرئيس
جوزف معماري
الأعضاء
حلاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة للقانون عندما تبت المحكمة بطلب الادخال مع الحكم في الموضوع وبما انه لا نزاع حول طلب الادخال فلا مخالفة للمادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي اجازت ذلك.

ان الحكم بوقف تنفيذ معاملة تنفيذية مع ان طلب وقف التنفيذ لم يقدم في الاعتراض ولا في اللوائح اللاحقة بل ان المعترضة طلبت وقف الاجراءات التنفيذية اللاحقة للانذار الاجرائي يعتبر مخالفة للاصول القانونية وللمادة 537 فقرة (9) من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

يحظر على الصيرفي دفع قيمة الشيك المشطوب لغير المصرف او الزبون (مادة 434 قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 وان مخالفة هذه القاعدة القانونية توجب مسؤولية الصيرفي الذي قام بالافياء.