الأحكام

19/11/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2010
التاريخ
19/11/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة تبعا لاختلاف الوصف المادي للفعل.

خلافا لما يدلي به المميز لم يعد ملزما بحسب المادة 223 فقرة (2) و(3) اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328/2001 تنظيم التقرير الاستئنافي، وبالتالي لا يعتبر عدم تنظيمه مخالفا للقانون وسببا للنقض.

خلافا لما يدلي به المميز ان اوراق الدعوى قد تليت مجددا بعد التبديل الحاصل في هيئة المحكمة، وبالتالي لا مخالفة لمبدأ الشفاهية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد استند الى وقائع مطابقة لما ورد في المستندات ولم يغيرها بل ناقشها واستنتج منها النتيجة القانونية المناسبة وطبق المادة 387 عقوبات. يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الوقائع، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة ولها ان تقدر مطالعة المدعي العام. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.