25/11/2004
شورى حكم رقم : 133 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 133/2004
- التاريخ
- 25/11/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. فالمستدعي صاحب مؤسسة تجارية وله الحق بالادعاء بصفته الشخصية لأن المؤسسة ليس لها شخصية معنوية، فهي لا تتمتّع بحق المقاضاة كمدع او مدعى عليه. وقد تمّ ربط النزاع مع الادارة ولا ضرورة لصيغة معيّنة بمذكرة ربط النزاع ويكفي ان تكون المطالب محدّدة بشكل واضح وقد تمّ استصدار قرار مسبق من الادارة.
ويتم ابطال قرار وزير النقل الذي تضمّن تحديد بدل الاستثمار والزام المستدعي بدفعه لأن الدولة مسؤولة عن الضرر اللاحق به ويتوجّب عليها التعويض. ويتبيّن بان المستدعي يستثمر مؤسسة تجارية في السوق الحرة لمطار بيروت الدولي ولكنه منع من ادخال بعض السلع الى المؤسسة بالرغم من التصريح له بها على الجدول. كما منع من استقبال بيع السلع الى الركاب القادمين لأن الدولة تأخّرت في تأمين موقع محدّد لهم فتكون مسؤولة عن هذا الأمر وملزمة بالتعويض.