الأحكام

04/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2004
التاريخ
04/05/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نية القتل العمدي قد ثبتت من خلال اطلاق النار على الضحية بعدة طلقات، واصابة اماكن خطرة من الجسم ادت الى القتل. لم يحصل اي استفزاز للمتهم من الضحية وذلك بشهادة الشهود وبحسب ما ظهر من اصابة الضحية من الخلف دون حصول مشاجرة سابقة بينهما.

ان القتل قد حصل قصدا مع توافر نية ازهاق الروح، وعمدا من خلال توافر الادلة على نقل السلاح في السيارة وترقب الضحية ومراقبتها وانتظارها قبل قدومها، مما يؤلف جناية القتل عمدا ويوجب تطبيق المادة 549 بند (1) عقوبات على الجرم.

ان عدم معرفة الدافع للقتل لا يؤثر على توافر عناصر الجرم ولا على التجريم. بوجود نية القتل يستبعد تطبيق المواد 564 و556 و550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 التي طالب بها المتهم. لا سبيل لمنح المتهم العذر المحل ولا الاسباب التخفيفية.

لقد ثبت نقل سلاح غير مرخص واستعماله، ويتوجب تطبيق المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959. يحكم بالاشغال الشاقة لخمسة عشر سنة وبتعويض شخصي عن الاضرار المعنوية التي اصابت اهل الضحية دون الاضرار المادية، اذ لم يثبت ان الضحية كان معيلا لوالديه.