الأحكام

08/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2003
التاريخ
08/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بعدم صفة المدعية في الشخصية لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001 لان لا اثر لهذا الادلاء على جرم التزوير لا سيما وان الدعوى العامة قد تحركت بمجرد تقديم الادعاء الشخصي المباشر امام قاضي التحقيق سندا للمادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 وكذلك الأمر بالنسبة لعدم صفة المدعى عليهما الممثلين في الشركة لان الشركة مسؤولة كشخص معنوي عن اعمال موظفيها عندما يأتون هذه الاعمال بأسمها - مادة 210 عقوبات مرسوم إشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 وعليه يمكن اقامة الدعوى العامة عليهما بهذا الصفة مما يستتبع رد السبب التمييزي المتعلق بعدم الصفة.

ان الادلاء بعدم تشكيل الهيئة الاتهامية وفقا للقانون نتيجة عدم اخذ مطالعة النيابة العامة، لا يدخل الدفوع الشكلية لان القانون لا يفرض اخذ مطالعة النيابة العامة عند استئناف قرار قاضي التحقيق.

ان الدفع بعدم الصلاحية هو من الدفوع المنصوص عليها في المادة 77 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001 دون حاجة لتوافر الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين وفقا للمادتين 306 و311 مما يجعل التمييز مقبولا في الشكل.

ان جرمي التزوير واستعمال المزور هما جرمان متلازمان وبالتالي اذا حصل جرم استعمال المزور في نطاق القاضي الواضع يده على الدعوى، يكون صالحا للنظر بالجرمين معا ولو حصل الجرم الاول أي التزوير في غير نطاقه عملا بالمواد 9 و68 و133 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001 ويكون الدفع بعدم الصلاحية مردودا.