31/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1331 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1331/2001
- التاريخ
- 31/07/2001
- الرئيس
- بشير الدادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الايجار، اذ نصت المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بأن الحكم الابتدائي في دعاوى الايجار لا يقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف وفقا للمادة 468 أ م م. ولا يمكن اعادة المحاكمة لأنها طريق طعن غير عادية وفقا للمادتين 668 و688 اصول محاكمات مدنية.
يتوجّب على طالب اعادة المحاكمة بشأن الحكم المتعلّق باسقاط الاجارة والذي ردّت المحكمة طلبه، دفع عطل وضرر وفقا للمادتين 10 و11 (اصول محاكمات مدنية). بسبب التعسّف في استعمال حق التقاضي.