الأحكام

31/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1331 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1331/2001
التاريخ
31/07/2001
الرئيس
بشير الدادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الايجار، اذ نصت المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بأن الحكم الابتدائي في دعاوى الايجار لا يقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف وفقا للمادة 468 أ م م. ولا يمكن اعادة المحاكمة لأنها طريق طعن غير عادية وفقا للمادتين 668 و688 اصول محاكمات مدنية.

يتوجّب على طالب اعادة المحاكمة بشأن الحكم المتعلّق باسقاط الاجارة والذي ردّت المحكمة طلبه، دفع عطل وضرر وفقا للمادتين 10 و11 (اصول محاكمات مدنية). بسبب التعسّف في استعمال حق التقاضي.