31/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1333 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1333/2001
- التاريخ
- 31/07/2001
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون بدل الايجار متوجّبا للمالك لعدم سقوطه بمهلة مرور الزمن وفقا للمادة 350 موجبات وعقود.
ومع انتقال المأجور الى ملكية شركة سوليدير في الوسط التجاري لبيروت، تكون العلاقة التأجيرية انتهت من تاريخ انتقال الملكية.
وبما أن المستأجر لم يبد رغبته باستعادة حق الاجارة وفقا للمادة 63 من المرسوم 2537 تاريخ 22-7-1992، فتزول عنه صفة المستأجر، ويبقى للمالك حق المطالبة ببدلات الايجار عن الفترة السابقة لانتقال الملكية. وتسري الزيادة القانونية على بدل الايجار المستحقّ وفقا للمادة 25 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لعدم ثبوت حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لسبب أمني، كما يتوجّب على المستأجر دفع بدل الخدمات المشتركة عن المأجور.