02/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 134 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 134/1999
- التاريخ
- 02/02/1999
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- معماري، النويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يحق للمدعي الادلاء بعدم مراعاة المحكمة لحقه في الدفاع فقد اعطي مهلة كافية لابداء مطاليبه ولابراز دفاعه.
ان الانذار الذي وجهه المصرف للمدين باقفال حسابه ووجوب دفع الرصيد الذي يشغل ذمته وعدم اعتراض المدين ضمن المهلة على كشف الحساب المبلغ اليه هو اثبات على وجود رصيد الدين خاصة ان المدين عرض اجراء تسوية وقد قام فعليا بابراز مشروع عقد تسوية جرى فيه تحديد قيمة الرصيد المدين وبالتالي فان ادعاءه بعدم صحة رصيد الدين هو ادعاء غير جدي ما يؤول الى تصديق الحكم الابتدائي.
ان اقفال الحساب المدين يجعل من الرصيد الظاهر بعد الاقفال دينا صافيا ومستحق الاداء وبالتالي فانه من حق المصرف احتساب الفائدة بعد اقفال الحساب وتصفيته او لاحتساب الفائدة يعتمد المعدل المعمول به قبل الاقفال بموافقة الدائن والمدين حسبما تنص عليه المادة 305 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 كما انه يجوز ضم الفائدة الى فوائد رأس المال ويسري هذا الضم ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى تطبيقا للمادة 768 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.
اما فيما يعود الى اتعاب المحاماة وبما ان الدين هو مستحق الاداء والمصرف يعمد الى المطالبة بتسديد رصيد الدين فان من حقه ايضا المطالبة باتعاب المحاماة التي تكبدها من جراء المطالبة الاولى ويتم تحديدها على اساس الرصيد المدين باعتبارها من لواحق المبلغ الاساسي.