08/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 134/2003
- التاريخ
- 08/05/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركان سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي للتقدم بدعوى التزوير لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001 لان الدفع المذكور يتعلق بالدعوى الشخصية وليس بالدعوى العامة التي تتحرك تلقائيا بمجرد تقديم الادعاء الشخصي المباشر مادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 وبالتالي فان القرار المطعون فيه برد الدفع هو من القرارات التمهيدية غير النهائية والتي لا يمكن الطعن بها تمييزا على حدة قبل صدور القرار النهائي وفقا لما جاء في المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 مما يجعل الاستدعاء التمييزي مردودا شكلا.
ان الدفع المتعلق بمرور الزمن على الدعوى العامة هو من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 غير انه لا يجوز الطعن تمييزا بقرار الدفوع الصادر عن الهيئة الاتهامية الا اذا ثبتت الهيئة بهذا الدفع سلبا ام ايجابا وان عدم الفصل في هذا الدفع لا يتيح الطعن بالقرار تمييزا.